السيد الخوانساري

247

جامع المدارك

فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته . فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) . ما ذكر هنا هو المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع ، نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره ، مستدلا عليه بالاجماع والأخبار ، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي ( 1 ) إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعا ، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا . وعن الفقيه والتهذيب والجامع : إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار - انتهى . وفي الكتاب أيضا " أن في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتهما التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام ، إن جبرت من غير عثم ولا عيب . وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار . وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلثا . وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار . وفي كسر المفصل الأعلى في كل من أصابعهما خمسة دينار وأربعة أخماس دينار ولم يقيد الكسر في الأصابع الانجبار على غير عثم ولا عيب . وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا .

--> ( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 9 و 10 و 11 .